و أيضا فإنا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، و لا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.
[1] المغني لابن قدامة 4: 260- 261، و الشرح الكبير 4: 99.
[2] المغني لابن قدامة 4: 260، و الشرح الكبير 4: 99، و بداية المجتهد 2: 180.
[3] انظرها في الكافي 5: 207 حديث 2- 3، و ص 214 حديث 4- 5، و التهذيب 7: 60 حديث 257 و 260.
[4] الام 3: 255، و مختصر المزني: 86، و المجموع 12: 173، و مغني المحتاج 2: 60، و فتح العزيز 8: 242، و بداية المجتهد 2: 178، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 107.
[5] الفتاوى الهندية 3: 81، و شرح فتح القدير 5: 175، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 107، و المجموع 12: 177، و فتح العزيز 8: 243، و بداية المجتهد 2: 178، و تبيين الحقائق 4: 41.
[6] لم أقف على أخبار بخصوص هذه المسألة سوى ما تقدم في مسألة «180» عن دعائم الإسلام 2: 47 حديث 116، و لعل المصنف (قدس سره) أشار الى الأخبار الموجبة للرد بالعيب أيضا، لأن خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيار العيب، و اللّه أعلم بالمراد.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 115