responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 380

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، و من فاته فقد فاته الحج [1].

مسألة 228 [يلزم الصبي و العبد الدم عند إجزاء حجّهما عن حجّة الإسلام]

كل موضع قلنا انه يجزئهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، و ان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.

و قال الشافعي: عليهما دم. و قال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما [2].

و قال أبو إسحاق: على قولين [3].

و قال أبو سعيد الإصطخري، و أبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا [4].

دليلنا في المتمتع: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [5] و لم يفصل و غير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 229: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده.

و به قال داود و من تابعة [6].

و قال جميع الفقهاء: ينعقد، و له أن يفسخ عليه حجه، و الأفضل أن


[1] انظر المقنعة: 67، و الكافي لأبي الصلاح الحلبي: 197، و النهاية: 273، و التهذيب 5: 289 حديث 981، و الكافي 4: 476 حديث 3 و 6، و الفقيه 2: 243 حديث 1161 و 1165.

[2] الام 2: 130، و مختصر المزني: 70، و الوجيز 1: 123، و المجموع 7: 59، و فتح العزيز 7: 429، و تفسير القرطبي 2: 370، و المغني لابن قدامة 3: 228، و الشرح الكبير 3: 223.

[3] انظر المجموع 7: 59، و فتح العزيز 7: 429.

[4] المجموع 7: 59، و فتح العزيز 7: 430.

[5] البقرة: 196.

[6] المحلى 7: 43، و المجموع 7: 43، و البحر الزخار 3: 281.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست