و قال أبو سعيد الإصطخري، و أبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا [4].
دليلنا في المتمتع: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[5] و لم يفصل و غير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
و قال جميع الفقهاء: ينعقد، و له أن يفسخ عليه حجه، و الأفضل أن
[1] انظر المقنعة: 67، و الكافي لأبي الصلاح الحلبي: 197، و النهاية: 273، و التهذيب 5: 289 حديث 981، و الكافي 4: 476 حديث 3 و 6، و الفقيه 2: 243 حديث 1161 و 1165.
[2] الام 2: 130، و مختصر المزني: 70، و الوجيز 1: 123، و المجموع 7: 59، و فتح العزيز 7: 429، و تفسير القرطبي 2: 370، و المغني لابن قدامة 3: 228، و الشرح الكبير 3: 223.