دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ»[2] و الإحرام من جملة ذلك، و من أجاز فعليه الدلالة، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 230 [حكم العبد إذا أفسد حجّه]
العبد إذا أفسد حجه، و كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، و يجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.
و ان كان بغير إذنه فاحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.
و قال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين معا [4].
و قال أصحاب الشافعي: ان المنصوص ان عليه القضاء [5]، و من أصحابه من قال: لا قضاء عليه [6].
دليلنا: على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، و عموم الأخبار فيمن أفسد حجه ان عليه القضاء، و هي متناولة له، لأنا حكمنا بصحة إحرامه.
فأما إذا لم يكن باذنه فقد بينا أن إحرامه باطل [7].
مسألة 231: إذا أذن له السيد في الإحرام، و أفسد،
وجب عليه أن يأذن له في القضاء.
و للشافعي فيه وجهان:
[1] الام 2: 112، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 43، و المغني لابن قدامة 3: 205، و الشرح الكبير 3: 173، و المبسوط للسرخسي 4: 165، و البحر الزخار 3: 281.