responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 381

لا يفسخه [1].

دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [2] و الإحرام من جملة ذلك، و من أجاز فعليه الدلالة، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 230 [حكم العبد إذا أفسد حجّه]

العبد إذا أفسد حجه، و كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، و يجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.

و ان كان بغير إذنه فاحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.

و قال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين معا [4].

و قال أصحاب الشافعي: ان المنصوص ان عليه القضاء [5]، و من أصحابه من قال: لا قضاء عليه [6].

دليلنا: على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، و عموم الأخبار فيمن أفسد حجه ان عليه القضاء، و هي متناولة له، لأنا حكمنا بصحة إحرامه.

فأما إذا لم يكن باذنه فقد بينا أن إحرامه باطل [7].

مسألة 231: إذا أذن له السيد في الإحرام، و أفسد،

وجب عليه أن يأذن له في القضاء.

و للشافعي فيه وجهان:


[1] الام 2: 112، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 43، و المغني لابن قدامة 3: 205، و الشرح الكبير 3: 173، و المبسوط للسرخسي 4: 165، و البحر الزخار 3: 281.

[2] النحل: 75.

[3] انظر التهذيب 5: 4 حديث 5.

[4] الام 2: 112، و مغني المحتاج 1: 535، و المغني لابن قدامة 3: 207.

[5] الام 2: 112 و 130، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 51.

[6] المجموع 7: 51، و مغني المحتاج 1: 535، و البحر الزخار 3: 326.

[7] تقدم في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست