responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 379

حجة الإسلام. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه لا يصح عنده، و العبد يمضي على إحرامه تطوعا، و لا ينقلب فرضا [2].

و قال مالك: الصبي و العبد معا يمضيان في الحج، و يكون تطوعا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي منصوصة لهم، و قد ذكرناها و نصوصها في الكتاب المقدم ذكره [4].

مسألة 227: و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته،

مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما، و ان لم يمكنهما رجعا إلى المشعر و وقفا و قد أجزأهما، فان لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزئهما عن حجة الإسلام.

و قال الشافعي: إن عادا إلى عرفات، فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزئهما، و ان لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام [5].

و حكي عن ابن عباس انه قال: يجزئهما عن حجة الإسلام [6].


[1] انظر الام 2: 130، و عمدة القاري 10: 218، و المغني لابن قدامة 3: 204، و الشرح الكبير 3: 169، و تفسير القرطبي 2: 370، و بدائع الصنائع 2: 121.

[2] عمدة القاري 10: 218، و المجموع 7: 58، و المغني لابن قدامة 3: 204، و تفسير القرطبي 2:

370، و بدائع الصنائع 2: 121.

[3] المغني لابن قدامة 3: 204، و الشرح الكبير 3: 169، و عمدة القارئ 10: 218.

[4] انظر التهذيب 5: 5 حديث 13، و الاستبصار 2: 148 حديث 484 و 485، و من لا يحضره الفقيه 2:

265 حديث 1289 و 1290، و الكافي 4: 276 حديث 8.

[5] الام 2: 130 و المختصر لمزني: 70، و المجموع 7: 56، و المغني لابن قدامة 3: 204، و تفسير القرطبي 2: 370، و فتح العزيز 7: 429، و مغني المحتاج 1: 462، و الوجيز 1: 123.

[6] نسب هذا القول ابنا قدامة في المغني 3: 204، و الشرح الكبير 3: 168 إلى ابن عباس. و اما النووي في المجموع 7: 61، و الرافعي في فتح العزيز 7: 429 نسبه إلى ابي العباس بن سريج فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست