responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 356

الشمس، فاذا غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» [3] فعلق الرخصة في اليوم الثاني، و هذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.

مسألة 185: من فاته رمي يوم،

رماه من الغد، و كذلك الحكم في اليومين، و يبدأ بالأول فالأول مرتبا.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [4].

و الآخر: يسقط الترتيب [5].

فان اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى و عشرين حصاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، و دليل الاحتياط، فان ما قلناه لا خلاف في جوازه، و سقوط النسك به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 186 [من رمى ما فاته بنيّة يومه]

إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه و لا عن أمسه.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه [6].


[1] الام 2: 215، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 249، و مغني المحتاج 1: 506، و تبيين الحقائق 2: 34، و شرح فتح القدير 2: 184.

[2] اللباب 1: 190، و تبيين الحقائق 2: 34 و شرح فتح القدير 2: 184، و الهداية 1: 149.

[3] البقرة: 203.

[4] الأم 2: 214، و المجموع 8: 240، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و مغني المحتاج 1: 509، و فتح العزيز 7: 402 و 406.

[5] المجموع 8: 240.

[6] المجموع 8: 236 و 240، و الوجيز 1: 122.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست