اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 356
الشمس، فاذا غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم [2].
دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»[3] فعلق الرخصة في اليوم الثاني، و هذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.
مسألة 185: من فاته رمي يوم،
رماه من الغد، و كذلك الحكم في اليومين، و يبدأ بالأول فالأول مرتبا.