responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 357

و الثاني: و هو المذهب أنه يقع لأمسه، هذا على قوله بالترتيب [1].

دليلنا: إجماع الفرقة على وجوب الترتيب، و هذا لم يترتب، و طريقة الاحتياط.

مسألة 187: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة،

سبعا عن يومه، و سبعا عن أمسه، فالأولة لا تجزيه عن يومه، لأنه ما رتب، و الثانية تجزي عن أمسه، و يحتاج أن يرمي ليومه.

و قال الشافعي: لا يجزيه عن يومه بلا خلاف، و أجزأه عن أمسه [2].

و لكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الاولى، و الثاني:

الثانية [3].

دليلنا: انا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه، فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية، فيجزي عن أمسه.

مسألة 188: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق

لا شيء عليه، و ان رماها في القابل كان أحوط.

و قال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك ثنتين فعليه مدان، و ان ترك ثلاثة فدم [4]، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى [5].


[1] مختصر المزني: 69، و المجموع 8: 236 و 240، و الوجيز 1: 122، و مغني المحتاج 1:

509، و المنهاج القويم: 434.

[2] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 240- 241، و مغني المحتاج 1: 509، و المنهاج القويم: 434.

[3] المجموع 8: 240- 241.

[4] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 123، و المجموع 7: 509 و 8: 241، و عمدة القاري 10: 88، و فتح الباري 3: 581، و بداية المجتهد 1: 342، و مغني المحتاج 1: 509.

[5] المجموع 8: 242، و مغني المحتاج 1: 509.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست