دليلنا: انا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه، فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية، فيجزي عن أمسه.
مسألة 188: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق
لا شيء عليه، و ان رماها في القابل كان أحوط.
و قال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك ثنتين فعليه مدان، و ان ترك ثلاثة فدم [4]، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى [5].
[1] مختصر المزني: 69، و المجموع 8: 236 و 240، و الوجيز 1: 122، و مغني المحتاج 1:
509، و المنهاج القويم: 434.
[2] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 240- 241، و مغني المحتاج 1: 509، و المنهاج القويم: 434.
[4] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 123، و المجموع 7: 509 و 8: 241، و عمدة القاري 10: 88، و فتح الباري 3: 581، و بداية المجتهد 1: 342، و مغني المحتاج 1: 509.