responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 355

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] و إلزام المبيت و الحال ما وصفناه فيه حرج.

مسألة 183: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال،

و هو أوسط أيام التشريق، و يعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل و التأخير. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، و هو أول التشريق [3]، فانفرد به و لم يقل به فقيه، و لا نقل فيه أثر.

دليلنا: ان ما ذكرناه أحوط.

و قد روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) خطب بمنى أوسط أيام التشريق [4].

روت ذلك سراء بنت نبهان [5] قالت: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ذكرت مثل ذلك [6].

مسألة 184 [في وقت النفر الأول]

يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء إلى غروب


[1] الحج: 78.

[2] مختصر المزني: 69، و المجموع 8: 238 و 249، و مغني المحتاج 3: 488، و عمدة القاري 10: 79، و الفتح الرباني 12: 216.

[3] النتف 1: 225، و عمدة القاري 10: 78- 79، و الهداية 1: 142، و تبيين الحقائق 2:

22، و المجموع 8: 89، و الفتح الرباني 12: 215، و المغني لابن قدامة 3: 488.

[4] سنن أبي داود 2: 197، و سنن البيهقي 5: 151.

[5] سراء بنت نبهان الغنوية، و قيل: سري بنت نبهان العنبرية، و الظاهر ان الأول أصح. ربة بيت صحابية، روت عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي و ساكنة بنت الجعد. طبقات ابن سعد 8: 310، و تهذيب التهذيب 12: 424، و أسد الغابة 5: 473، و الإكمال 4: 293.

[6] سنن أبي داود 2: 197، و سنن البيهقي 5: 151.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست