دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دلالة.
مسألة 89: الريحان الفارسي إذا شمه، لا يتعلق به الفدية.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، و به قال عطاء و عثمان و ابن عباس [2].
و قال آخرون: هو طيب، و به قال ابن عمر و جابر [3].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، و براءة الذمة، فمن حظره أو أوجب به كفارة فعليه الدلالة.
و كذلك الخلاف في النرجس، و المرزنجوش، و اللفاح، و البرم، و البنفسج.
مسألة 90: الدهن على ضربين: طيب و غير طيب.
فالطيب هو: البنفسج، و الورد، و الزنبق، و الخيري، و النيلوفر، و البان و ما في معناها لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله.
و الضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج، و الزيت، و السليخ من البان، و الزبد، و السمن لا يجوز عندنا الأدهان به على وجه، و يجوز أكله بلا خلاف.
فأما وجوب الكفارة بالأدهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا، و الأصل براءة الذمة.
و اختلف الناس على أربعة مذاهب:
[1] التهذيب 5: 299 حديث 11.
[2] المجموع 7: 274 و 283، و المغني لابن قدامة 3: 297، و الشرح الكبير 3: 291، و عمدة القارئ 10: 156- 157.
[3] الأم 2: 152، و الوجيز 1: 124، و المجموع 7: 274 و 283، و مغني المحتاج 1: 520، و المغني لابن قدامة 3: 297، و الشرح الكبير 3: 291.