responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 304

فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال [1].

و قال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال [2].

و قال الشافعي: فيه الفدية في الرأس و اللحية، و لا فدية فيما عداهما [3].

و قال مالك: ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، و ان كان في بواطن بدنه فلا فدية [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) ادهن و هو محرم بزيت [5].

مسألة 91 [حكم من أكل طعاما فيه شيء من الطيب]

من أكل طعاما فيه شيء من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

و قال مالك: إن مسته النار فلا فدية [6].

و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا [7].

و إن لم يبق غير لونه و ما بقي ريح و لا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما


[1] اللباب 1: 199، و المبسوط 4: 122، و الفتاوى الهندية 1: 240، و بدائع الصنائع 2: 190، و تبيين الحقائق 2: 53، و المجموع 7: 282، و المغني لابن قدامة 3: 306، و فتح العزيز 7: 462.

[2] المجموع 7: 282.

[3] الام 2: 152، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 279 و 282 و 462، و الوجيز 1: 125، و المبسوط 4: 122، و المغني لابن قدامة 3: 306، و مغني المحتاج 1: 520، و بدائع الصنائع 2: 190.

[4] بلغة السالك 1: 288، و المغني لابن قدامة 3: 306، و المجموع 7: 282، و فتح العزيز 7: 462.

[5] سنن الترمذي 3: 218 حديث 969، و سنن ابن ماجة 2: 1030 حديث 3083، و مسند أحمد بن حنبل 2: 59، و في الجميع اختلاف يسير في اللفظ.

[6] الموطأ 1: 330 و المغني لابن قدامة 3: 304، و الشرح الكبير 3: 289، و بلغة السالك 1: 289.

[7] الام 2: 152 و 204، و المجموع 7: 282، و كفاية الأخيار 1: 141، و المغني لابن قدامة 3:

304، و الشرح الكبير 3: 289- 290.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست