و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا [7].
و إن لم يبق غير لونه و ما بقي ريح و لا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما
[1] اللباب 1: 199، و المبسوط 4: 122، و الفتاوى الهندية 1: 240، و بدائع الصنائع 2: 190، و تبيين الحقائق 2: 53، و المجموع 7: 282، و المغني لابن قدامة 3: 306، و فتح العزيز 7: 462.
[3] الام 2: 152، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 279 و 282 و 462، و الوجيز 1: 125، و المبسوط 4: 122، و المغني لابن قدامة 3: 306، و مغني المحتاج 1: 520، و بدائع الصنائع 2: 190.
[4] بلغة السالك 1: 288، و المغني لابن قدامة 3: 306، و المجموع 7: 282، و فتح العزيز 7: 462.
[5] سنن الترمذي 3: 218 حديث 969، و سنن ابن ماجة 2: 1030 حديث 3083، و مسند أحمد بن حنبل 2: 59، و في الجميع اختلاف يسير في اللفظ.
[6] الموطأ 1: 330 و المغني لابن قدامة 3: 304، و الشرح الكبير 3: 289، و بلغة السالك 1: 289.
[7] الام 2: 152 و 204، و المجموع 7: 282، و كفاية الأخيار 1: 141، و المغني لابن قدامة 3:
304، و الشرح الكبير 3: 289- 290.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 304