responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 302

و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [1] و معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف، فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.

مسألة 87 [حكم من طيّب كل العضو أو بعضه 302]

من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء و ان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، و ان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزع الخفين و لبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إن تطيب جميع العضو، أو لبس في العضو كله كاليد و الرجل فيه الفدية، و ان لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية و تجب الصدقة إلا في الرأس فإنه إذا أستر بعضه ففيه الفدية. فأما لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين فلا فدية عنه، فإنه لا يستر جميع العضو [3].

دليلنا: عموم الأخبار [4]، و الآية، و طريقة الاحتياط.

مسألة 88 [تعلّق الكفارة بالمسك و غيره إذا استعمله المحرم]

ما عدا المسك، و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و الورس، و العود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة [5]، و الأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف.


[1] البقرة: 196.

[2] الأم 2: 147 و 151 و 154، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 270- 271، و عمدة القاري 10:

203، و المغني لابن قدامة 3: 279، و بداية المجتهد 1: 316، و كفاية الأخيار 1: 140- 141.

[3] الهداية 1: 161، و المبسوط 4: 122 و 128، و شرح فتح القدير 2: 225، و المغني لابن قدامة 3: 279، و بداية المجتهد 1: 316، و عمدة القارئ 10: 159.

[4] الكافي 4: 354 حديث 2، و الفقيه 2: 223 حديث 1047، و التهذيب 5: 305 حديث 1039 و 5: 308 حديث 1054.

[5] انظر الام 2: 152، و الوجيز 1: 124، و المجموع 7: 282- 283، و المغني لابن قدامة 3: 296 و 298، و بداية المجتهد 1: 317، و عمدة القاري 10: 197، و مغني المحتاج 1: 520.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست