responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 184

و قال الشافعي: عليه كفارة و عليها كفارة، و لا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة ها هنا [1]، فإيجاب كفارة واحدة عليه ليس فيها خلاف.

و إذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، و قد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.

مسألة 29: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم

الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يسقط منه القضاء [2]، و الآخر: لا يسقط [3]، و عليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام [4].

و قال الأوزاعي: ان كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي رويناها عنهم (عليهم السلام) [6]، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 30 [من عجز عن الكفارة بكل حال سقطت عنه]

إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، و استغفر الله، و لا شيء عليه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [7].


[1] الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 336، و مغني المحتاج 1: 444، و عمدة القارئ 11: 27.

[2] الأم: 2: 99، و الوجيز 1: 105، و المجموع 6: 331، و فتح العزيز 6: 453، و السراج الوهاج: 146.

[3] الام 2: 99، و الوجيز 1: 105، و المجموع 6: 331 و 344، و فتح العزيز 6: 453، و السراج الوهاج: 146.

[4] الوجيز 1: 105، و المجموع 6: 344- 345، و فتح العزيز 6: 453، و عمدة القارئ 11: 28.

[5] المجموع 6: 345، و فتح العزيز 6: 457، و بدائع الصنائع 2: 98، و عمدة القارئ 11: 28.

[6] انظر الفقيه 3: 238، و التهذيب 4: 208- 209، و الاستبصار 2: 97.

[7] الأم 2: 99، و المجموع 6: 343، و المغني لابن قدامة 3: 72- 73، و فتح العزيز 6: 454، و مغني المحتاج 1: 445، و السراج الوهاج: 146.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست