responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 183

مسألة 27 [حكم من وطأ نائمة أو أكرهها]

إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، و عليه كفارتان.

و للشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين [1].

و ان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير انه لا يلزمها الكفارة و كان عليه ذلك [2] و له في إفطارها وجهان و لا يختلف قوله في انه ليس عليها كفارة [3].

دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على انه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة و لزمها القضاء.

و أما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة [4]، و لم يفصلوا بين إكراه و إكراه، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 28 [حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان]

إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة.

و من أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات [5]، و روي ذلك عن الرضا (عليه السلام) [6].


[1] المجموع 6: 31 و 336، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294، و عمدة القارئ 11: 27.

[2] الأم 2: 100، و الوجيز 1: 104، و فتح العزيز 6: 399، و المجموع 6: 331 و 336، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294، و عمدة القاري 11: 27، و المنهاج القويم: 386.

[3] الام 2: 100، و المجموع 6: 331 و 336، و فتح العزيز 6: 399، و المنهاج: 386.

[4] انظر بعض ما رواه أصحاب الكتب الحديثية حول روايات الرفع كما في الكافي 4: 103 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، و التهذيب 4: 215 حديث 625، و سنن ابن ماجة 1: 659، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن البيهقي 7: 356 و 357، و سنن سعيد بن منصور 1: 278- 279، و المستدرك على الصحيحين 2: 198.

[5] قاله الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 73- 74.

[6] رواه عبد السلام بن صالح الهروي كما في الفقيه 3: 238 حديث 1128، و التهذيب 4: 209 حديث 605، و الاستبصار 2: 97 حديث 316.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست