اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 183
مسألة 27 [حكم من وطأ نائمة أو أكرهها]
إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، و عليه كفارتان.
و للشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين [1].
و ان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير انه لا يلزمها الكفارة و كان عليه ذلك [2] و له في إفطارها وجهان و لا يختلف قوله في انه ليس عليها كفارة [3].
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على انه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة و لزمها القضاء.
و أما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة [4]، و لم يفصلوا بين إكراه و إكراه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 28 [حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان]
إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة.
و من أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات [5]، و روي ذلك عن الرضا (عليه السلام)[6].
[1] المجموع 6: 31 و 336، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294، و عمدة القارئ 11: 27.
[2] الأم 2: 100، و الوجيز 1: 104، و فتح العزيز 6: 399، و المجموع 6: 331 و 336، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294، و عمدة القاري 11: 27، و المنهاج القويم: 386.
[3] الام 2: 100، و المجموع 6: 331 و 336، و فتح العزيز 6: 399، و المنهاج: 386.
[4] انظر بعض ما رواه أصحاب الكتب الحديثية حول روايات الرفع كما في الكافي 4: 103 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، و التهذيب 4: 215 حديث 625، و سنن ابن ماجة 1: 659، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن البيهقي 7: 356 و 357، و سنن سعيد بن منصور 1: 278- 279، و المستدرك على الصحيحين 2: 198.