responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 185

و الثاني: لا يسقط عنه فرضها، و يكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، و هو الذي اختاره أصحابه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها» [2] و قال «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها» [3] و هذا عاجز، و ليس في وسعه الكفارة، و لا اوتى ذلك.

مسألة 31 [الأكل و الشرب و الجماع ناسيا لا يفطّر]

إذا أكل و شرب ناسيا لم يفطر، و كذلك الجماع. و به قال الشافعي و أصحابه، و هو المروي عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و أبي هريرة، و به قال في الفقهاء الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه غير أن أبا حنيفة قال: القياس انه يفطر، غير اني لم أفطره استحسانا [4]. فعنده ان العمد و السهو فيما يفسد العبادات سواء إلا الصوم فإنه مخصوص بالخبر، فلهذا لم يفطره استحسانا [5].

و قال ربيعة و مالك: أفطره و عليه القضاء، و لا كفارة [6].

و قال مالك: هذا في صوم الفرض، فأما التطوع فلا يفطر الناسي [7].


[1] الأم 2: 99، و الوجيز 1: 105، و المجموع 6: 343، و المغني لابن قدامة 3: 72- 73، و فتح العزيز 6: 454، و مغني 1: 445، و كفاية الأخيار 1: 130، و السراج الوهاج: 146.

[2] البقرة: 286.

[3] الطلاق: 7.

[4] الام 2: 97، و الوجيز 1: 102، و اللباب 1: 165، و شرح فتح القدير 2: 62، و المغني لابن قدامة 3: 60، و المجموع 6: 334، و الشرح الكبير 3: 58، و بداية المجتهد 1: 293، و المنهل العذب 10: 139.

[5] اللباب 1: 165، و شرح فتح القدير 2: 62، و المغني لابن قدامة 3: 60، و المنهل العذب 10:

139، و بداية المجتهد 1: 293.

[6] الموطأ 1: 306، و المدونة الكبرى 1: 208، و بداية المجتهد 1: 293، و بلغة السالك 1: 250، و المنهل العذب 10: 139، و المجموع 6: 324، و المغني لابن قدامة 3: 60، و الشرح الكبير 3: 58.

[7] موطإ مالك 1: 306.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست