responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 139

بدليل، و لا دليل على ذلك.

مسألة 173 [حكم من ولد له مولود ليلة العيد]

اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته [1]. و روي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال [2].

و قال الشافعي في القديم: تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فان تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة، ثم طلع فعليه فطرته، فان ماتوا قبل طلوعه فلا شيء عليه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [3].

و قال في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فلو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة، ثم غربت، وجبت الفطرة، و ان ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه [4].

فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له ولد بعد الغروب و زالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف.

و قال مالك في العبد بقوله الجديد، و في الولد بقوله القديم [5].

دليلنا: على انه لا يلزمه: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.


[1] من لا يحضره الفقيه 2: 116 حديث 499، و التهذيب 4: 72 ذيل الحديث 197، و إليه مال الشيخ الصدوق في المقنع: 67.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 116 حديث 500، و التهذيب 4: 72 حديث 197.

[3] الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 125- 126، و كفاية الأخيار 1: 119، و اللباب 1: 161، و الهداية 1: 117، و تبيين الحقائق 1: 310، و بداية المجتهد 1: 273.

[4] الام 2: 63 و 65، و الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 125- 127، و مختصر المزني: 54، و كفاية الأخيار 1: 119، و بداية المجتهد 1: 273، و المنهاج القويم: 350.

[5] المدونة الكبرى 1: 354، و مقدمات ابن رشد 1: 255- 256، و بلغة السالك 1: 238، و بداية المجتهد 1: 273.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست