يلزمه إخراجها عن الزوجة، بناء منه على ان الفطرة لا تجب بالزوجية [1].
دليلنا: عموم الاخبار.
و أيضا روى ابن عمر قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد ممن تمونون [2].
و فيه دليلان: أحدهما في قوله: عن العبد، و لم يفرق. و الثاني قوله: ممن تمونون، و هذا ممن يمونه.
مسألة 171 [إجبار المشرك على بيع عبده إذا أسلم]
إذا كان لمشرك عبد مشرك، فأسلم العبد، أجبر على بيعه، و لا يترك على ملكه. فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال، لم يلزم فطرته.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني انه يزكي، و هو أصحهما عندهم [3].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك عليه يحتاج الى دليل.
و عندنا و ان كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه، لأنه يحتاج إلى نية القربة، و هي لا تتأتى منه مع كفره.
مسألة 172 [الفطرة تتحمل بالزوجيّة]
قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه فإنه لا يجزي عنها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني أنه يجزي [4].
دليلنا: انا قد بينا أن فطرتها على زوجها، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا
[1] اللباب 1: 159- 160، و الهداية 1: 116- 117، و تبيين الحقائق 1: 307، و المجموع 6: 118- 119 و 141، و بداية المجتهد 1: 271.
[2] سنن الدارقطني 2: 141 حديث 12.
[3] فتح العزيز 6: 162- 163، و مغني المحتاج 1: 402.
[4] الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 123- 124، و فتح العزيز 6: 138.