responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 138

يلزمه إخراجها عن الزوجة، بناء منه على ان الفطرة لا تجب بالزوجية [1].

دليلنا: عموم الاخبار.

و أيضا روى ابن عمر قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد ممن تمونون [2].

و فيه دليلان: أحدهما في قوله: عن العبد، و لم يفرق. و الثاني قوله: ممن تمونون، و هذا ممن يمونه.

مسألة 171 [إجبار المشرك على بيع عبده إذا أسلم]

إذا كان لمشرك عبد مشرك، فأسلم العبد، أجبر على بيعه، و لا يترك على ملكه. فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال، لم يلزم فطرته.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني انه يزكي، و هو أصحهما عندهم [3].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك عليه يحتاج الى دليل.

و عندنا و ان كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه، لأنه يحتاج إلى نية القربة، و هي لا تتأتى منه مع كفره.

مسألة 172 [الفطرة تتحمل بالزوجيّة]

قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه فإنه لا يجزي عنها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني أنه يجزي [4].

دليلنا: انا قد بينا أن فطرتها على زوجها، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا


[1] اللباب 1: 159- 160، و الهداية 1: 116- 117، و تبيين الحقائق 1: 307، و المجموع 6: 118- 119 و 141، و بداية المجتهد 1: 271.

[2] سنن الدارقطني 2: 141 حديث 12.

[3] فتح العزيز 6: 162- 163، و مغني المحتاج 1: 402.

[4] الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 123- 124، و فتح العزيز 6: 138.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست