responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 140

و سألته عمن أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا [1].

و الرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر [2].

و الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر، و الثانية بحملها على الاستحباب، و يقوي ذلك ان الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شيء إلا بدليل.

روي عن ابن عباس قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه و آله) صدقة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين [3].

مسألة 174 [حكم العبد الذي بين شريكين]

إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، و كذلك ان كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة [5].

دليلنا: عموم الاخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد [6]، و لم يفرقوا


[1] الكافي 4: 172 حديث 12، و الفقيه 2: 116 حديث 500، و التهذيب 4: 72 حديث 197.

[2] التهذيب 4: 75 حديث 212، و الاستبصار 2: 44 حديث 141.

[3] سنن أبي داود 2: 11 حديث 1609، و سنن ابن ماجة 1: 585 حديث 1827، و سنن الدارقطني 2: 138 حديث 1، و السنن الكبرى 4: 163، و جامع الأصول 4: 354 حديث 2733.

[4] مختصر المزني: 54، و الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 120 و 141، و فتح العزيز 6: 143.

[5] اللباب 1: 160، و النتف 1: 192، و الهداية 1: 116، و المجموع 6: 120 و 141، و فتح العزيز 6: 143.

[6] منها ما روي في الكافي 4: 170، و الفقيه 2: 114، و التهذيب 4: 71، و الاستبصار 2: 46 فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست