responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 137

و الثاني: لا تلزمه، و به قال المزني [1].

دليلنا: انه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم انه مالك للعبد، و إذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «يخرجه عن نفسه و عن مملوكه» [2] و هذا لا يعلم انه له مملوكا فلا تلزمه.

فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار [3].

مسألة 169 [حكم المملوك المعضوب]

المملوك المعضوب- و هو المقعد خلقة- لا يلزم نفقته. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: تلزمه [5].

دليلنا: ان من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، و عليه إجماع الفرقة، فاذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته.

مسألة 170 [وجوب إخراج الفطرة عن المملوك أو الزوجة الكافرة]

إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما.

و قال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر [6].

و قال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك و ان كان كافرا، و لا


[1] المجموع 6: 115، و فتح العزيز 6: 152- 153.

[2] الأخبار المروية في الفقيه 2: 114 و 116، و التهذيب 4: 71، و الاستبصار 2: 46، و صحيح البخاري 2: 149، و صحيح مسلم 2: 675- 676، و سنن ابن ماجة 1: 579 و 584، و موطإ مالك 1: 277، و سنن النسائي 5: 35- 36، و سنن الترمذي 3: 23، و سنن أبي داود 2: 108، و سنن الدارقطني 2: 139 و غيرها.

[3] الأخبار المروية في الفقيه 2: 114 و 116، و التهذيب 4: 71، و الاستبصار 2: 46، و صحيح البخاري 2: 149، و صحيح مسلم 2: 675- 676، و سنن ابن ماجة 1: 579 و 584، و موطإ مالك 1: 277، و سنن النسائي 5: 35- 36، و سنن الترمذي 3: 23، و سنن أبي داود 2: 108، و سنن الدارقطني 2: 139 و غيرها.

[4] الهداية 2: 49، و اللباب 1: 191، و بدائع الصنائع 4: 39.

[5] الأم 5: 102، و المجموع 18: 317.

[6] الام 2: 65، و الوجيز 1: 98، و المجموع 6: 118 و 140- 141، و مغني المحتاج 1: 403، و بداية المجتهد 1: 271.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست