responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 698

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «خمروا وجوه موتاكم و لا تشبهوا باليهود» [1].

مسألة 484 [كراهة وجود المبخرة عند غسل الميت]

يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.

و استحب ذلك الفقهاء كلهم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا كون ذلك مستحبا يحتاج الى دليل.

مسألة 485 [المرأة إذا ماتت بين رجال غير محارم]

إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل و لا تيمم، و به قال الأوزاعي [3].

و قد روي انه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه و اليدين.

و قال مالك و أبو حنيفة: تيمم و لا تغسل، و تدفن، و به قال أصحاب الشافعي [4].

و قال النخعي: تغسل في ثيابها، و به قال بعض أصحاب الشافعي [5].

دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) في هذا المعنى [6] و إجماعهم عليها، و قد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما [7].

مسألة 486 [جواز تغسيل الرجل زوجته و هكذا العكس]

يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، و المرأة زوجها.


[1] سنن البيهقي 3: 394.

[2] الأصل 1: 419، و الام 1: 265، المبسوط للسرخسي 2: 59- 60، المجموع 5: 155، مختصر المزني:

36، المغني لابن قدامة 2: 318، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدير 1: 449.

[3] المجموع 5: 152.

[4] موطإ مالك 1: 223 و المجموع 5: 141- 151، الوجيز 1: 73، و بداية المجتهد 1: 220.

[5] المجموع 5: 141 و 151- 152، و الوجيز 1: 73.

[6] التهذيب 1: 440 ذيل الحديث 1423، و الاستبصار 1: 200 ذيل الحديث 706.

[7] التهذيب 1: 443 الحديث 1434، و الاستبصار 1: 203 الحديث 719.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست