responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 699

أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات.

و عند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى [1]، و الثاني رجال القرابات أولى [2]، قالوا: و المذهب الأول.

و اما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، و به قال الشافعي [3] و به قال حماد بن أبي سليمان، و الأوزاعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و زفر [4].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد: ليس له ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و أيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال وا رأساه فقلت: انا بل وا رأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك و حنطتك و كفنتك [6].

و روت أسماء بنت عميس ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي و علي (عليه السلام) فغسلتها هي و علي [7].


[1] المجموع 5: 129- 130، و فتح العزيز 5: 128- 129، و مغني المحتاج 1: 335.

[2] المجموع 5: 129- 130، و فتح العزيز 5: 128، و مغني المحتاج 1: 335.

[3] مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 132، و 149، و الوجيز 1: 73، و فتح العزيز 5: 124، و مغني المحتاج 1: 335، و شرح فتح القدير 1: 452، و المبسوط 2: 71.

[4] المحلى 5: 174، و المجموع 5: 149- 150، و المغني لابن قدامة 2: 311.

[5] المبسوط 2: 71، و المغني لابن قدامة 2: 311، و المجموع 5: 150، و المحلى 5: 174، و فتح العزيز 5: 124، و شرح فتح القدير 1: 452، و بداية المجتهد 1: 220- 221.

[6] ورد الحديث في سنن ابن ماجة 1: 470 الحديث 1465، و سنن البيهقي 3: 396، و سنن الدارمي 1: 38، و مسند أحمد بن حنبل 6: 228 باختلاف نصه: «. و انا أقول وا رأساه، قال: بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قال.» و الله اعلم بالصواب.

[7] سنن الدارقطني 2: 79 الحديث 12، و سنن البيهقي 3: 396، و حلية الأولياء 2: 43، و المناقب لابن شهر آشوب 3: 364 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست