responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 697

الشافعي قاله في القديم [1]، و قال في الإملاء: أنه مباح [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم [3] لا يختلفون في ذلك.

و أيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، و انما الخلاف في أنه مباح، و فعله و كراهته خلاف، فالأحوط تركه.

مسألة 482 [كراهة حلق رأس الميت]

حلق رأس الميت مكروه و بدعة، و به قال جميع الفقهاء [4] إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما و هو الأشهر مثل ما قلناه [5]، و الأخر انه يجوز [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط التي قدمناها.

مسألة 483 [كيفية غسل الميت المحرم]

إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، و يغطى رأسه و غير ذلك، و به قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه و هو المروي عن ابن عباس الا انهم لم يستثنوا الكافور [7].

و قال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، و لا يقرب طيبا و لا يلبس المخيط، و لا يخمر رأسه، و لا يشد عليه كفنه، و به قال في الصحابة عثمان، و حكوه عن علي (عليه السلام) و ابن عباس [8].


[1] الام 1: 265، و المجموع 5: 179.

[2] المجموع 5: 178- 179، و الوجيز 1: 74.

[3] انظر الكافي 3: 155 (باب كراهية ان يقص من الميت ظفر أو شعر) و التهذيب 1: 323 الحديث 940- 943.

[4] المجموع 5: 179- 182، و فتح القدير 1: 451.

[5] مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 182، و الوجيز 1: 74.

[6] مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 182، و الوجيز 1: 74.

[7] المجموع 5: 210، و المغني لابن قدامة 2: 327، و عمدة القارئ 8: 51.

[8] الأم 1: 269، و المجموع 5: 210، و عمدة القارئ 8: 51، و بداية المجتهد 1: 225، و المغني لابن قدامة 2: 327.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست