ذلك في الثالثة، و ان خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع و لا يجب اعادة الغسل.
و قال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، و يجلس. فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، و لا يجب وضوء و لا اعادة غسل، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة [1].
و قال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه و ضوء الصلاة، و لا يجب اعادة الغسل [2].
و الثالث: منهم من قال: يجب اعادة غسله [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
و قال الشافعي: يستحب ذلك [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة 481 [كراهة إزالة شعر الميت]
حلق شعر العانة، و الإبط، و حف الشارب، و تقليم الأظفار للميت مكروه، و به قال أبو حنيفة و مالك و اختاره المزني [5]، و هو أحد قولي
[1] الأم 1: 281، و مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 175- 177 و بداية المجتهد 1: 223، و فتح القدير 1: 450، و الوجيز 1: 73.
[2] المجموع 5: 176- 177.
[3] المجموع 5: 171 و 176، و بداية المجتهد 1: 223.
[4] الام 1: 280- 281، و المجموع 5: 176.
[5] مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 178- 180، و المبسوط للسرخسي 2: 59، و المغني لابن قدامة 2: 324- 325، و شرح فتح القدير 1: 451، و بداية المجتهد 1: 223.