responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 696

ذلك في الثالثة، و ان خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع و لا يجب اعادة الغسل.

و قال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، و يجلس. فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، و لا يجب وضوء و لا اعادة غسل، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة [1].

و قال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه و ضوء الصلاة، و لا يجب اعادة الغسل [2].

و الثالث: منهم من قال: يجب اعادة غسله [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.

و قال الشافعي: يستحب ذلك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 481 [كراهة إزالة شعر الميت]

حلق شعر العانة، و الإبط، و حف الشارب، و تقليم الأظفار للميت مكروه، و به قال أبو حنيفة و مالك و اختاره المزني [5]، و هو أحد قولي


[1] الأم 1: 281، و مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 175- 177 و بداية المجتهد 1: 223، و فتح القدير 1: 450، و الوجيز 1: 73.

[2] المجموع 5: 176- 177.

[3] المجموع 5: 171 و 176، و بداية المجتهد 1: 223.

[4] الام 1: 280- 281، و المجموع 5: 176.

[5] مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 178- 180، و المبسوط للسرخسي 2: 59، و المغني لابن قدامة 2: 324- 325، و شرح فتح القدير 1: 451، و بداية المجتهد 1: 223.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست