اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 695
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء و سدر، و اجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور [1].
مسألة 477 [عدم جواز الزيادة على الثلاث في غسله]
لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، و الثنتان سنة [2] و لا يفصل أصحابنا ذلك.
و قال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا [3]، و قال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم، و الخبر الذي قدمناه [5] عن أم عطية الانصارية تبطل قول مالك، و يمكن أن يستدل به على ان الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، و هو يقتضي الإيجاب.
مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت،
و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال.
و للشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، انه مباح [6]، و الأخر انه مكروه.
و إذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير باخلة تنظف ما تحتها [7].
دليلنا: الإجماع المتردد، و لأن الأصل براءة الذمة، و إثبات ما قالوه مستحبا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين،
و يكره
[1] صحيح البخاري 2: 93، و صحيح مسلم 2: 646 الحديث 36 و 38، و سنن ابن ماجة 1: 468 الحديث 1458، و سنن النسائي 4: 28.
[2] الأم 1: 264، و المجموع 5: 169 و 174، و بداية المجتهد 1: 223.
[3] الام 1: 264، و المجموع 5: 169، و الوجيز 1: 73.
[4] الام 1: 264، و المجموع 5: 188، و فتح العزيز 5: 123، و بداية المجتهد 1: 223.