responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 673

و قال أصحابه: ثم ينظر فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع الناس خرج و صلى بهم في الحال، و ان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد و قضاه [1].

الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده ان الهلال كان البارحة، و عدلا يوم الحادي و الثلاثين أو ليلة الحادي و الثلاثين، لا يقضي الصلاة، و به قال الشافعي في الأم [2].

و قال أصحابه: المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فاذا عدلا يوم الحادي و الثلاثين و كانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.

دليلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على انه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى.

و أيضا القضاء فرض ثان، و إثباته يحتاج الى دليل آخر، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل براءة الذمة من فرض و من نفل، و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى [3].

مسألة 448 [سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العيد يومها]

إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و ان لا يحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبير [4].

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يسقط فرض الجمعة بحال [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.


[1] المجموع 5: 27 و 28.

[2] الام 1: 230، و المجموع 5: 28.

[3] انظر هامش المسألة «437» و المسألة «441».

[4] المجموع 4: 492، و بداية المجتهد 1: 211، و المغني لابن قدامة 2: 212.

[5] الام 1: 239، و بداية المجتهد 1: 211، و المجموع 4: 492، و المغني لابن قدامة 2: 212.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست