responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 672

و أيضا روينا عنهم (عليهم السلام) فيما تقدم انهم قالوا: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [1] و إذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب ان يقضيها مثل ذلك.

مسألة 447 [مسائل أربع لعدول الشهود عن الشهادة في الرؤية]

أربع مسائل:

الأولى: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان ان الهلال كان بالأمس، و ان اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين و عدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج بهم و يصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة.

الثانية: أن يشهدا يوم الحادي و الثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي و الثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين و عدلا فقد فات العيد و فات وقت صلاة العيد و لا قضاء في ذلك.

و قال الشافعي في هذه المسألة: يخرج الامام و يصلي بهم و يكون أداء لا قضاء [2].

الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة و عدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال و عدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك و قد فات الوقت.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا لا يقضي، و به قال أبو حنيفة و اختاره المزني، و قال في الصيام يقضون [3].


[1] تقدمت الإشارة الى الحديث في المسألة «140» و نصه كما في التهذيب 3- 162 الحديث 350 و الكافي 3: 435 الحديث 7 بسندهما عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: يقضي ما فاته كما فاته. الى آخر الحديث.

[2] الام 1: 230، و المجموع 5: 27 و 28، و الوجيز 1: 70.

[3] الام 1: 229، و الام (مختصر المزني): 32، و المجموع 5: 29، و الوجيز 1: 70، و المغني لابن قدامة 2: 244.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست