responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 671

و أما الرواية التي قلناها، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلى وحده، و من صلى تطوعا [1].

مسألة 445 [كيفية التكبير للمفرد و المؤتم]

إذا صلى وحده كبر، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، فان ترك الامام التكبير كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة نظرت، فان تحدث قبل التكبير لم يكبر، و ان لم يتحدث فقام نظرت، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر و ان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر فيه.

قال: و ان لم يكبر حتى أحدث نظرت، فان كان عامدا لم يكبر، و أن سبقه الحدث كبر، فان العامد يقطع الصلاة و لا يقطعها إذا سبقه الحدث [3].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته، و إذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 446 [قضاء الصلاة و تكبيرها]

من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها و كبر بعدها.

و قال الشافعي: ليس عليه اعادة التكبير، لان محله قد فات [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط في براءة الذمة.


[1] التهذيب 3: 289 حديث 865.

[2] الام 1: 241، و المجموع 5: 38، و الام (مختصر المزني): 30، و الوجيز 1: 70، و المغني لابن قدامة 2: 248.

[3] المبسوط 2: 45، و المغني لابن قدامة 2: 249، و المجموع 5: 38.

[4] الام 1: 241، و الوجيز 1: 70، و المجموع 5: 31.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست