اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 671
و أما الرواية التي قلناها، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلى وحده، و من صلى تطوعا [1].
مسألة 445 [كيفية التكبير للمفرد و المؤتم]
إذا صلى وحده كبر، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، فان ترك الامام التكبير كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة نظرت، فان تحدث قبل التكبير لم يكبر، و ان لم يتحدث فقام نظرت، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر و ان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر فيه.
قال: و ان لم يكبر حتى أحدث نظرت، فان كان عامدا لم يكبر، و أن سبقه الحدث كبر، فان العامد يقطع الصلاة و لا يقطعها إذا سبقه الحدث [3].
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته، و إذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 446 [قضاء الصلاة و تكبيرها]
من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها و كبر بعدها.
و قال الشافعي: ليس عليه اعادة التكبير، لان محله قد فات [4].