اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 667
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام): ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة [1].
مسألة 441 [فوات صلاة العيد على من أدرك الإمام يخطب]
إذا دخل الإنسان و الامام يخطب، فقد فاتته الصلاة، و لا اعادة عليه.
و قال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد [2].
دليلنا: ان القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.
و أيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه.
و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [3].
مسألة 442: التكبير عقيب خمس عشر صلاة في الأضحى
لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، و من كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الأول، و هو الثاني من أيام التشريق.
و اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب.
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، و يقطع بعد العصر من آخر التشريق، ذهب إليه في الصحابة عمر، و حكي عن علي (عليه السلام)[4]