responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 667

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام): ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة [1].

مسألة 441 [فوات صلاة العيد على من أدرك الإمام يخطب]

إذا دخل الإنسان و الامام يخطب، فقد فاتته الصلاة، و لا اعادة عليه.

و قال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد [2].

دليلنا: ان القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.

و أيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه.

و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [3].

مسألة 442: التكبير عقيب خمس عشر صلاة في الأضحى

لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، و من كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الأول، و هو الثاني من أيام التشريق.

و اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب.

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، و يقطع بعد العصر من آخر التشريق، ذهب إليه في الصحابة عمر، و حكي عن علي (عليه السلام) [4]


[1] التهذيب 3: 137 الحديث 302.

[2] الام 1: 240، و المجموع 5: 29.

[3] التهذيب 3: 128 حديث 273، و الاستبصار 1: 444 حديث 1714، و ثواب الأعمال: 103 الحديث الثالث.

[4] المجموع 5: 31، و المغني لابن قدامة 2: 246، و الهداية 1: 87، و شرح فتح القدير 1: 430، و المبسوط 2: 42، و عمدة القاري 6: 293.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست