اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 668
و في الفقهاء أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق و المزني و أبو العباس [1].
و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، و يقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات، ذهب إليه أبو حنيفة [2] و روي عن ابن مسعود [3] و هي إحدى الروايتين عن علي (عليه السلام) على ما حكوه [4].
و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر، و يقطع بعد الصبح من آخر التشريق، و هو المعروف من مذهب الشافعي [5] و به قال عثمان و ابن عمر و ابن عباس [6].
و قال الأوزاعي: يكبر خلف الظهر من يوم النحر و يقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات.
و لست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى و أهل الأمصار، بل نحن منفردون به.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ»[7] و هي عندنا أيام التشريق، و ليس فيها ذكر مأمور به غير التكبير الذي ذكرناه.
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى:
[1] المغني لابن قدامة 2: 246، و عمدة القاري 6: 293، و اللباب 1: 119، و المجموع 5: 31.
[2] الهداية 1: 87، و المبسوط 2: 43، و عمدة القاري 6: 293، و اللباب 1: 119، و شرح فتح القدير 1: 430، و المغني لابن قدامة 2: 246.
[3] الهداية 1: 87، و المبسوط 2: 43، و عمدة القاري 6: 43، و شرح فتح القدير 1: 430.
[4] سنن الدارقطني 2: 49 الأحاديث 25 و 26، و سنن البيهقي 3: 379.
[5] الأم 1: 241، و المجموع 5: 33، و كفاية الأخيار 1: 96، و المغني لابن قدامة 2: 246.
[6] عمدة القاري 6: 293، و المبسوط 2: 43، و المغني لابن قدامة 2: 246.