اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 666
و روى زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة [1].
مسألة 439: المسافر، و المرأة، و العبد لا تجب عليهم صلاة العيد،
لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.
و قال أبو حنيفة: لا تصح منهم إقامتها [2]، و للشافعي فيه قولان: أحدهما يصح [3] و الأخر لا يصح [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا [5] و ذلك عام في جميعهم.
مسألة 440 [عدم جواز الاستخلاف في صلاة العيد]
روت العامة عن علي (عليه السلام) انه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر [6] و به قال الشافعي [7].
و قال: انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد و المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [8].
و الذي أعرفه من روايات أصحابنا انه لا يجوز ذلك.
[1] الكافي 3: 459 الحديث الأول، و التهذيب 3: 129 حديث 276، و ثواب الأعمال: 103 الحديث السابع.