اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 600
إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم» [1].
و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة» [2].
و روى زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة» [3].
مسألة 360 [نقصان العدد بعد تكبيرة الإحرام]
إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك و كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.
و للشافعي خمسة أقوال:
أحدها: العدد شرط في الابتداء و الاستدامة، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا، و هو أصح الأقوال عندهم، و به قال زفر [4].
و الثاني: ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه [5]، و أومى الجرجاني [6] إلى
[1] التهذيب 3: 239 حديث 636، و الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
[2] التهذيب 3: 239 حديث 637، و الاستبصار 1: 419 حديث 1611.
[3] الكافي 3: 419 الحديث الرابع، و التهذيب 3: 240 حديث 640، و الاستبصار 1: 419 حديث 1612.
[4] الام 1: 191، و الام (مختصر المزني): 26، و الوجيز 1: 62، و المجموع 4: 505 و فتح العزيز 4: 533، و المبسوط 2: 34، و الهداية 1: 83، و إرشاد الساري 2: 192.
[5] المجموع 4: 506، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 534.
[6] أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، قاضي جرجان- مسقط رأسه- و الري، شاعر كثير الرحلات، له من الشعر:
يقولون فيك انقباض و انما * * *رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما
ارى الناس من داناهم هان عندهم * * *و من أكرمته عزة النفس أكرما
و من مؤلفاته الوساطة بين المتبني و خصومه، و تهذيب التأريخ و غيرها مات بنيسابور، و دفن بجرجان، سنة 392 و قيل 366 هجرية.
البداية و النهاية 11: 331، و طبقات الشافعية 2: 308، و مرآة الجنان 2: 386، و شذرات الذهب 3: 56، و طبقات الفقهاء: 101.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 600