responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 600

إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم» [1].

و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة» [2].

و روى زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة» [3].

مسألة 360 [نقصان العدد بعد تكبيرة الإحرام]

إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك و كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.

و للشافعي خمسة أقوال:

أحدها: العدد شرط في الابتداء و الاستدامة، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا، و هو أصح الأقوال عندهم، و به قال زفر [4].

و الثاني: ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه [5]، و أومى الجرجاني [6] إلى


[1] التهذيب 3: 239 حديث 636، و الاستبصار 1: 419 حديث 1610.

[2] التهذيب 3: 239 حديث 637، و الاستبصار 1: 419 حديث 1611.

[3] الكافي 3: 419 الحديث الرابع، و التهذيب 3: 240 حديث 640، و الاستبصار 1: 419 حديث 1612.

[4] الام 1: 191، و الام (مختصر المزني): 26، و الوجيز 1: 62، و المجموع 4: 505 و فتح العزيز 4: 533، و المبسوط 2: 34، و الهداية 1: 83، و إرشاد الساري 2: 192.

[5] المجموع 4: 506، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 534.

[6] أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، قاضي جرجان- مسقط رأسه- و الري، شاعر كثير الرحلات، له من الشعر:

يقولون فيك انقباض و انما * * *رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما

ارى الناس من داناهم هان عندهم * * *و من أكرمته عزة النفس أكرما

و من مؤلفاته الوساطة بين المتبني و خصومه، و تهذيب التأريخ و غيرها مات بنيسابور، و دفن بجرجان، سنة 392 و قيل 366 هجرية.

البداية و النهاية 11: 331، و طبقات الشافعية 2: 308، و مرآة الجنان 2: 386، و شذرات الذهب 3: 56، و طبقات الفقهاء: 101.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست