و الخامس: ينظر، فان انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، و ان كان قبل أن يصلى ركعة أتمها ظهرا أربعا، و به قال أبو حنيفة و المزني [3].
دليلنا: إجماع الفرقة [4]، و انه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها الا بيقين، و لا دليل على شيء من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.
مسألة 361 [الدخول في صلاة الجمعة مسقط للظهر]
إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، و به قال مالك [5].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي [6]، و تبطل الصلاة عند أبي حنيفة [7].
[1] المجموع 4: 505، و الوجيز 1: 62، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 533.
[2] الام 1: 191، و الأصل 1: 361، و الام (مختصر المزني): 26، و المجموع 4: 505 و الوجيز 1: 62، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 533.
[3] الام 1: 191، و الام (مختصر المزني): 26، و الأصل 1: 361، و المجموع 4: 506 و الوجيز 1: 62، و المبسوط 2: 34، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 534، و إرشاد الساري 2: 192.