responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 601

أنه مذهب أبي يوسف و محمد.

و الثالث: ان بقي معه واحد أتمها جمعة [1].

و الرابع: ان بقي معه اثنان أتمها جمعة [2].

و الخامس: ينظر، فان انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، و ان كان قبل أن يصلى ركعة أتمها ظهرا أربعا، و به قال أبو حنيفة و المزني [3].

دليلنا: إجماع الفرقة [4]، و انه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها الا بيقين، و لا دليل على شيء من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.

مسألة 361 [الدخول في صلاة الجمعة مسقط للظهر]

إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، و به قال مالك [5].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي [6]، و تبطل الصلاة عند أبي حنيفة [7].


[1] المجموع 4: 505، و الوجيز 1: 62، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 533.

[2] الام 1: 191، و الأصل 1: 361، و الام (مختصر المزني): 26، و المجموع 4: 505 و الوجيز 1: 62، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 533.

[3] الام 1: 191، و الام (مختصر المزني): 26، و الأصل 1: 361، و المجموع 4: 506 و الوجيز 1: 62، و المبسوط 2: 34، و مغني المحتاج 1: 284، و فتح العزيز 4: 534، و إرشاد الساري 2: 192.

[4] خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور.

[5] المدونة الكبرى 1: 159.

[6] المجموع 4: 513، و الام 1: 194.

[7] الأصل 1: 359، و الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 33، و النتف 1: 92 و المجموع 4: 513.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست