responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 599

تنعقد بأقل منهم [1].

و قال الليث بن سعد و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الامام، و لا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع [2].

و قال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين [3]، قال الساجي [4]: و لم يقدر مالك في هذا شيئا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام [6].

و أما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [7].

و روى منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة


[1] الأصل 1: 361، و الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 92، و بداية المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.

[2] الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 93، و المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.

[3] المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.

[4] أبو يحيى، زكريا بن يحيى الساجي البصري، محدث البصرة، أخذ الفقه عن الربيع و المزني و روى عن هدبة بن خالد و العنبري و محمد بن بشار، له اختلاف الفقهاء و اختلاف الحديث أو العلل مات سنة 307 هجرية. طبقات الشافعية الكبرى 2: 226، و تذكرة الحفاظ 2: 250، و لسان الميزان 2: 488، و طبقات الفقهاء الشافعية: 61، و شذرات الذهب 2: 250.

[5] المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.

[6] من لا يحضره الفقيه 1: 267 حديث 1222، و التهذيب 3: 20 حديث 75، و الاستبصار 1: 418 حديث 1608.

[7] الكافي 3: 419 الحديث الخامس، و التهذيب 3: 21 حديث 76، و الاستبصار 1: 419 حديث 1609.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست