و قال الليث بن سعد و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الامام، و لا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع [2].
و قال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين [3]، قال الساجي [4]: و لم يقدر مالك في هذا شيئا [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام [6].
و أما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [7].
و روى منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة
[1] الأصل 1: 361، و الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 92، و بداية المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.
[2] الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 93، و المجموع 4: 504، و الاستذكار 2: 324.
[4] أبو يحيى، زكريا بن يحيى الساجي البصري، محدث البصرة، أخذ الفقه عن الربيع و المزني و روى عن هدبة بن خالد و العنبري و محمد بن بشار، له اختلاف الفقهاء و اختلاف الحديث أو العلل مات سنة 307 هجرية. طبقات الشافعية الكبرى 2: 226، و تذكرة الحفاظ 2: 250، و لسان الميزان 2: 488، و طبقات الفقهاء الشافعية: 61، و شذرات الذهب 2: 250.