اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 598
«إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [1].
و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ»[2] و هذا عام في كل موضع.
و روي عن ابن عباس انه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين» [3] و هذا نص.
مسألة 359 [أقل العدد خمسة فتجوز لهم و بالسبعة تجب]
تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، و بسبعة تجب عليهم.
و قال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة [4] و به قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [5]، و عمر بن عبد العزيز من التابعين، و في الفقهاء أحمد و إسحاق [6].
و قال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم [7].
و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: تنعقد بأربعة: إمام و ثلاثة معه، و لا
[1] التهذيب 3: 238، الحديث 634، و الاستبصار 1: 420 الحديث 1614.
[3] صحيح البخاري 2: 5، و سنن أبي داود 1: 280 الحديث 1068 و معجم البلدان 2: 155.
[4] الام 1: 190، و المجموع 4: 502، و الاستذكار 2: 324، و النتف 1: 92، و بداية المجتهد 1: 153، و المبسوط 2: 25.
[5] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، روى عن أبيه، و عن عبد الله بن مسعود عم أبيه و عمار بن ياسر و غيرهم مرسلا، و روى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه، و الزهري و خصيف الجزري، اختلف في وفاته فقيل 90 و 94 و 95 و 98 و 99، تهذيب التهذيب 7: 23 و شذرات الذهب 1: 114.
[6] مسائل أحمد بن حنبل: 57، و الإقناع 1: 192، و المجموع 4: 503، و بداية المجتهد 1: 153، و الاستذكار 2: 324.
[7] المجموع 4: 504، و قال القرطبي في الاستذكار 2: 324 و قالت طائفة: اثنا عشر رجلا.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 598