responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 597

هذه القرى التي بين مكة و المدينة.

و قال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد، و انما تجب على أهل الأمصار [1].

و قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق و قاضٍ يستوفي الحقوق و وال يستوفي الحدود، قال: فان سافر الامام، فدخل قرية، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة و إلا لم يصلها [2].

و تحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب انها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى و السواد.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على ان سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، و منهم من يقول بالخمسة، و لم يفرقوا بين أهل المصر و بين أهل السواد، و أخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب» [3] فدل على انه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة.

و روى الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


[1] المبسوط 2: 23، الهداية 1: 82، الأصل 1: 345، و فتح العزيز 4: 608، و نيل الأوطار 3: 287، و المجموع 4: 505، و بداية المجتهد 1: 154.

[2] الهداية 1: 82.

[3] التهذيب 3: 238 الحديث 633، و الاستبصار 1: 419 الحديث 1613.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست