responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 587

و قال الشافعي: يجوز ألا يتنفل و لم يميز [1].

و في الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه كان يوتر على الراحلة في السفر [3]، و انه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته [4].

مسألة 349: المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر،

مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه و لا يجوز له أن يفطر و لا أن يأكل ميتة، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و زادوا المنع من الصلاة على الراحلة، و المسح على الخفين ثلاثا، و الجمع بين الصلاتين [5].

و قال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء، ذهب إليه الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أيضا العبادة ثابتة في الذمة و لا يجوز إسقاطها إلا بدليل، و ليس هنا ما يقطع على ما قالوه.

و أيضا قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ- إلى قوله-


[1] انظر الام 1: 186 و المجموع 4: 400.

[2] المجموع 4: 401، و فيه: و هو مذهب ابن عمر.

[3] صحيح مسلم 1: 486، و سنن الدارقطني 2: 28 الحديث 2.

[4] انظر صحيح مسلم 1: 486.

[5] المجموع 4: 344- 346.

[6] المجموع 4: 346.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست