دليلنا: كل ما دل على وجوب القصر في السفر إذا كان مباحا أو طاعة يتناول هذا الموضع لأنه على عمومه مثل قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»[2] و هذا ضارب و لم يفصل، و كذلك عموم الأخبار [3].
مسألة 347 [لو سهى المسافر فصلى أربعا]
إذا صلى المسافر بنية القصر، فسهى، فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، و ان خرج الوقت لا اعادة عليه.
و قال الشافعي: هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا ان ذكر قبل التسليم سجد للسهو، و ان لم يذكر الا بعد السلام، فان تطاول فعلى قولين، و ان لم يتطاول سجد للسهو [4].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم؟ قال: «ان كان في الوقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا» [5].
و أيضا الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، و ليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو و لم يعد.
مسألة 348 [سقوط النوافل عن المسافر]
المسافر تسقط عنه نوافل النهار، و لا تسقط عنه نوافل الليل.