اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 588
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ»[1] فحرم أكل الميتة على كل حال الا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم، و هذا متجانف لإثم.
و مثله قوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»[2] و هذا عاد، فيجب أن لا يجوز له أكله.
و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «من سافر قصر و أفطر الا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين» [3].
[3] الكافي 4: 129 الحديث 3، التهذيب 4: 219 الحديث 640، و من لا يحضره الفقيه 2: 92 الحديث 409 و فيه اختلاف يسير في اللفظ.
[4] المجموع 4: 346، و الجامع لأحكام القرآن 5: 355- 356.
[5] الظاهر انفراد الشيخ (قدس سره) رواية هذا الحديث في الخلاف، و ما رواه في التهذيب و الاستبصار ما يقاربه في اللفظ انظر التهذيب 3: 218 الحديث 540، و الاستبصار 1: 236 الحديث 842.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 588