اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 527
سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى من التطوع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة [1]
مسألة 267 [صلاة النافلة ركعتان]
ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين و يسلم بعده، و لا يصلي ثلاثا و لا أربعا و لا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، و لا بتسليم واحد. و أن يتشهد في كل ركعتين و يسلم، سواء كان ليلا أو نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة.
و قال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا [2]، فاما الجواز فإنه يصلي اي عدد شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا، و إذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل و تشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.
و قال في الإملاء و ان صلى بغير إحصاء جاز. قال: و به قال مالك [3].
و قال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا [4].
و قال أبو يوسف و محمد بقوله نهارا و بقول الشافعي: ليلا [5] قال: و الجائز في النهار عددان مثنى أو أربعا، فإن زاد على أربع لم يصح، و الجائز ليلا مثنى مثنى، و أربعا أربعا، و ستا ستا، و ثمانيا ثمانيا، فان زاد على ثمان لم يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط لان ما قلناه مجمع على جوازه، و ما
[1] الكافي 3: 443 الحديث الثالث، و التهذيب 2: 4 الحديث الثالث، و الاستبصار 1: 218 حديث 773.
[2] المجموع 4: 56، و مغني المحتاج 1: 228، و إرشاد الساري 2: 228، و عمدة القاري 7: 3، و الهداية 1: 66، و شرح فتح القدير 1: 319.
[3] قال القرطبي في بداية المجتهد 1: 200 فقال مالك و الشافعي صلاة التطوع بالليل و النهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين.
[4] الهداية 1: 66، و شرح فتح القدير 1: 319، و عمدة القاري 7: 3، و إرشاد الساري 2: 228.