responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 528

قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.

و روى مالك عن نافع عن ابن عمر، ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الليل؟ فقال (عليه السلام): «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» [1].

و روي عن ابن عمر من غير طريق مالك ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة الليل و النهار مثنى مثنى» [2].

و ظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.

و روت عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة الى ان ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين و يوتر بواحدة [3].

مسألة 268 [لزوم الإفراد في نوافل رمضان و بدعية الجماعة]

نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، و الجماعة فيها بدعة.

و قال الشافعي: صلاة المنفرد أحب الى منه [4].

و شنع ابن داود [5] على الشافعي في هذه المسألة فقال: خالف فيها السنة و الإجماع.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:


[1] صحيح البخاري 2: 29، و صحيح مسلم 1: 516 حديث 145، و موطإ مالك 1: 123 الحديث 13، و السنن الكبرى 2: 486، و مسند أحمد 2: 5 و 9 و 10 باختلاف يسير.

[2] موطإ مالك 1: 119 الحديث 7، و سنن الترمذي 2: 491 حديث 597، و السنن الكبرى 2: 487، و مسند أحمد 2: 26.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 2: 486 من حديث طويل.

[4] المجموع 4: 5.

[5] مشترك بين عدة لا يمكن تمييزهم و الظاهر انه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب البغدادي، روى عن الشافعي و سمع إسماعيل بن جعفر و عنه أحمد بن حنبل توفي سنة 219 و قيل 220. طبقات الشافعية الكبرى 1: 263، و شذرات الذهب 2: 45.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست