اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 528
قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.
و روى مالك عن نافع عن ابن عمر، ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الليل؟ فقال (عليه السلام): «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» [1].
و روي عن ابن عمر من غير طريق مالك ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة الليل و النهار مثنى مثنى» [2].
و ظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.
و روت عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة الى ان ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين و يوتر بواحدة [3].
مسألة 268 [لزوم الإفراد في نوافل رمضان و بدعية الجماعة]
[5] مشترك بين عدة لا يمكن تمييزهم و الظاهر انه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب البغدادي، روى عن الشافعي و سمع إسماعيل بن جعفر و عنه أحمد بن حنبل توفي سنة 219 و قيل 220. طبقات الشافعية الكبرى 1: 263، و شذرات الذهب 2: 45.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 528