اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 526
و قال الثوري و ابن المبارك و إسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين [1].
و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر.
و قبل العصر روايتان إحديهما أربع [2] و روى الحسن عنه ركعتين، و ركعتان بعد المغرب، و أما العشاء الآخرة فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و كل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف و المؤالف، و لا يختلفون في العمل بها و ان اختلفت رواياتهم في ذلك، و قد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الاخبار في ذلك [3].
و روى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى (عليه السلام) كم الصلاة من ركعة؟ فقال: احدى و خمسون ركعة [4].
و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة، النافلة أربع و ثلاثون ركعة [5].
و روى الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير بن أعين قالوا:
[2] الهداية 1: 66، و شرح فتح القدير 1: 314، و إرشاد الساري 2: 228.
[3] التهذيب 2: 2 باب المسنون من الصلوات، و الاستبصار 1: 218 باب المسنون من الصلاة في اليوم و الليلة.
[4] الكافي 3: 446 حديث 16، و التهذيب 2: 3 الحديث الأول، و الاستبصار 1: 218 حديث 771.
[5] روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 3: 443 الحديث الثاني، و المصنف في كتابيه التهذيب 2: 4 الحديث الثاني، و الاستبصار 1: 218 حديث 772، ما لفظه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 526