responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 478

و أيضا فقد علمنا حصول النجاسة و وجوب إزالتها، و من راعى مقدارا فعليه الدلالة، و نحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، و أخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [1].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال لأسماء في دم الحيض:

«حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» [2] و هذا أمر يقتضي الوجوب و لم يعين مقدارا.

مسألة 221 [حكم رؤية النجاسة على الثوب أو البدن بعد الصلاة]

إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق انها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علم بها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك و اختلفت رواياتهم.

فمنهم من قال: يجب عليه الإعادة على كل حال [3] و به قال الشافعي: في الأم و أبو قلابة [4]، و أحمد بن حنبل [5].

و منهم من قال: ان علم في الوقت أعاد و ان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد [6]، و به قال ربيعة و مالك.

و قال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك: ان علم في الوقت أعاد و ان علم بعد الوقت لم يعد، فإنما يريد استحبابا [7].


[1] التهذيب 1: 254، و الاستبصار 1: 175 باب 106.

[2] راجع هامش المسألة الثامنة من كتاب الطهارة و مسألة 217 من كتاب الصلاة.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 42، و المقنع: 5، و مفتاح الكرامة 1: 125 نقلا عن المقنعة.

[4] أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمر البصري الجرمي، طلب للقضاء فهرب الى الشام و مات فيها سنة 104 و قيل غير ذلك، روى عن ثابت الأنصاري و سمرة بن جندب و عمر بن سلمة الجرمي و أنس بن مالك و عنه أيوب و خالد الحذاء و عاصم الأحول و طائفة، تهذيب التهذيب 5: 224، مرآة الجنان 1: 219، و الأعلام 4: 88.

[5] الام (مختصر المزني): 18، و المجموع 3: 157، و الاستذكار 2: 39.

[6] المقنع: 5.

[7] الاستذكار 2: 39، و بلغة السالك 1: 26، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 26.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست