اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 478
و أيضا فقد علمنا حصول النجاسة و وجوب إزالتها، و من راعى مقدارا فعليه الدلالة، و نحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، و أخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [1].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال لأسماء في دم الحيض:
«حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» [2] و هذا أمر يقتضي الوجوب و لم يعين مقدارا.
مسألة 221 [حكم رؤية النجاسة على الثوب أو البدن بعد الصلاة]
إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق انها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علم بها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك و اختلفت رواياتهم.
فمنهم من قال: يجب عليه الإعادة على كل حال [3] و به قال الشافعي: في الأم و أبو قلابة [4]، و أحمد بن حنبل [5].
و منهم من قال: ان علم في الوقت أعاد و ان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد [6]، و به قال ربيعة و مالك.
و قال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك: ان علم في الوقت أعاد و ان علم بعد الوقت لم يعد، فإنما يريد استحبابا [7].
[2] راجع هامش المسألة الثامنة من كتاب الطهارة و مسألة 217 من كتاب الصلاة.
[3] من لا يحضره الفقيه 1: 42، و المقنع: 5، و مفتاح الكرامة 1: 125 نقلا عن المقنعة.
[4] أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمر البصري الجرمي، طلب للقضاء فهرب الى الشام و مات فيها سنة 104 و قيل غير ذلك، روى عن ثابت الأنصاري و سمرة بن جندب و عمر بن سلمة الجرمي و أنس بن مالك و عنه أيوب و خالد الحذاء و عاصم الأحول و طائفة، تهذيب التهذيب 5: 224، مرآة الجنان 1: 219، و الأعلام 4: 88.
[5] الام (مختصر المزني): 18، و المجموع 3: 157، و الاستذكار 2: 39.