اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 477
سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم، و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه.
و قال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنها تجب إزالتها قليلة و كثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغيث، فان تفاحش وجب إزالته [1].
و قال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فاذا زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلي الواسع، و ان لم يزد عليه فهو معفو عنه [2].
و قال مالك و أحمد ان كان متفاحشا فغير معفو عنه، و ان لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه [3]، و قال أحمد: التفاحش شبر في شبر [4]، و قال مالك: التفاحش نصف الثوب [5].
و قال النخعي و الأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، و ان كان دونه فمعفو عنه [6]، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة، و أبو حنيفة جعله في حد القلة [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا طريقة الاحتياط، فان من أزال القليل و الكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و إذا لم يزل ففيه خلاف، و لا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل.
[1] المجموع 3: 133- 135، و بداية المجتهد 1: 78، و شرح فتح القدير 1: 140، و الاستذكار 2: 41.
[2] الهداية 1: 35، و المبسوط 1: 61، و النتف 1: 36، و اللباب في شرح الكتاب 1: 55، و شرح فتح القدير 1: 140.
[3] المدونة الكبرى 1: 21- 22، و الاستذكار 2: 41- 42.