responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 477

سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم، و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه.

و قال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنها تجب إزالتها قليلة و كثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغيث، فان تفاحش وجب إزالته [1].

و قال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فاذا زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلي الواسع، و ان لم يزد عليه فهو معفو عنه [2].

و قال مالك و أحمد ان كان متفاحشا فغير معفو عنه، و ان لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه [3]، و قال أحمد: التفاحش شبر في شبر [4]، و قال مالك: التفاحش نصف الثوب [5].

و قال النخعي و الأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، و ان كان دونه فمعفو عنه [6]، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة، و أبو حنيفة جعله في حد القلة [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا طريقة الاحتياط، فان من أزال القليل و الكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و إذا لم يزل ففيه خلاف، و لا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل.


[1] المجموع 3: 133- 135، و بداية المجتهد 1: 78، و شرح فتح القدير 1: 140، و الاستذكار 2: 41.

[2] الهداية 1: 35، و المبسوط 1: 61، و النتف 1: 36، و اللباب في شرح الكتاب 1: 55، و شرح فتح القدير 1: 140.

[3] المدونة الكبرى 1: 21- 22، و الاستذكار 2: 41- 42.

[4] المجموع 3: 136.

[5] المصدر السابق.

[6] المصدر السابق.

[7] اللباب 1: 55، و النتف 1: 36، و بداية المجتهد 1: 87، و المجموع 3: 136.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست