اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 479
و منهم من قال: ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، و ان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، و هذا الذي اخترناه في كتاب النهاية [1] و به تشهد الروايات.
و قال قوم: لا تجب عليه الإعادة على كل حال، ذهب إليه الأوزاعي [2]، و روي ذلك عن ابن عمر [3]، و به قال الشافعي في القديم [4]، و به قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته، و قد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما، فلا وجه لإعادته.
مسألة 222 [كيفية تطهير الجسم الصقيل]
الجسم الصقيل مثل السيف و المرآة و القوارير [5] إذا أصابته نجاسة، فالظاهر انه لا يطهر الا بان يغسل بالماء، و به قال الشافعي [6].
و في أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، اختاره المرتضى و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنيفة [7].
دليلنا: انا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، و الحكم بزوالها يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا، و ان لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل.
مسألة 223 [العفو عما لا تتم الصلاة به]
كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه و ان كان فيه