responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 479

و منهم من قال: ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، و ان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، و هذا الذي اخترناه في كتاب النهاية [1] و به تشهد الروايات.

و قال قوم: لا تجب عليه الإعادة على كل حال، ذهب إليه الأوزاعي [2]، و روي ذلك عن ابن عمر [3]، و به قال الشافعي في القديم [4]، و به قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته، و قد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما، فلا وجه لإعادته.

مسألة 222 [كيفية تطهير الجسم الصقيل]

الجسم الصقيل مثل السيف و المرآة و القوارير [5] إذا أصابته نجاسة، فالظاهر انه لا يطهر الا بان يغسل بالماء، و به قال الشافعي [6].

و في أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، اختاره المرتضى و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنيفة [7].

دليلنا: انا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، و الحكم بزوالها يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا، و ان لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل.

مسألة 223 [العفو عما لا تتم الصلاة به]

كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه و ان كان فيه


[1] النهاية: 52، و المبسوط 1: 90.

[2] المجموع 3: 157.

[3] المصدر السابق.

[4] المجموع 3: 155- 156.

[5] القوارير: جمع قارورة و هي الزجاجة. مجمع البحرين 3: 455 مادة قرر.

[6] المجموع 2: 599، و بداية المجتهد 1: 80.

[7] الهداية 1: 35، و بدائع الصنائع 1: 85، و شرح فتح القدير 1: 137، و شرح العناية 1: 137، و المجموع 2: 599.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست