responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451

بعد أن يسلم» [1].

و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقام ذو اليدين فقال: أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فاقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على القوم فقال: «أ حق ما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين و سلم [2].

مسألة 196 [حكم القيام إلى الخامسة سهوا]

إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و تمم تشهده و سلم، و ان لم يذكر الا بعد الركوع بطلت صلاته.

و في أصحابنا من قال ان كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين و ان لم يكن جلس بطلت صلاته [3].

و قال أبو حنيفة: إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر، فان كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام و انعقدت صلاته نافلة و صارت ركعة نافلة صحيحة يقوم و يضيف إليها أخرى و قد صحت فريضته و صحت له ركعتان نافلة، و ان لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام و انعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم و يضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان و تبطل الفريضة [4].

و قال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر و هو فيها فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها و يسجد سجدتي السهو و يسلم و ان ذكر بعد أن سجد فيها فإنه يعود أيضا الى الرابعة و يتمها و يسجد للسهو قبل


[1] سنن ابن ماجة 1: 385 حديث 1219، و مسند أحمد بن حنبل 5: 280.

[2] راجع المسألة 154.

[3] نسب العلامة الحلي في المختلف: 135 القول الى ابن الجنيد.

[4] اللباب 1: 99، و شرح فتح القدير 1: 364، و نيل الأوطار 3: 148.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست