responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 452

السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد [1]، و به قال الحسن البصري و عطاء، و الزهري، و في الفقهاء مالك و الليث بن سعد و الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور [2].

دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد» [3].

و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» [4].

و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [5].

و أما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا [6] فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر انه صلاها خمسا؟ قال: «فكيف استيقن؟» قلت: علم، قال: «ان كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم و ليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه» [7].


[1] الام 1: 131، و الام (مختصر المزني): 17، و المجموع 4: 139، و شرح فتح القدير 1: 364. و فتح العزيز 4: 162.

[2] الموطأ 1: 97 و المدونة الكبرى 1: 134، و الروض المربع: 60 و نيل الأوطار 3: 148.

[3] التهذيب 2: 352 حديث 1461 صدر الحديث.

[4] الكافي 3: 354 حديث 2، و التهذيب 2: 194 حديث 763، و الاستبصار 1: 376 حديث 1428.

[5] الكافي 3: 355 حديث 5، و التهذيب 2: 194 حديث 764، و الاستبصار 1: 376 حديث 1429.

[6] تقدمت الإشارة إليه في الهامش رقم «3».

[7] التهذيب 2: 194 حديث 765، و الاستبصار 1: 377 حديث 1430 باختلاف فيها.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست