اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 452
السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد [1]، و به قال الحسن البصري و عطاء، و الزهري، و في الفقهاء مالك و الليث بن سعد و الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور [2].
دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد» [3].
و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» [4].
و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [5].
و أما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا [6] فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر انه صلاها خمسا؟ قال: «فكيف استيقن؟» قلت: علم، قال: «ان كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم و ليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه» [7].
[1] الام 1: 131، و الام (مختصر المزني): 17، و المجموع 4: 139، و شرح فتح القدير 1: 364. و فتح العزيز 4: 162.
[2] الموطأ 1: 97 و المدونة الكبرى 1: 134، و الروض المربع: 60 و نيل الأوطار 3: 148.