اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 450
وجه الاستحباب، و من خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، و هم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
و روى عبد الله بن ميمون القداح [1]، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام» [2].
و روى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، فتشهد و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، و تشهد فيهما تشهدا خفيفا» [3].
و روى إبراهيم، عن علقمة [4]، عن أبي سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من شك في صلاته فليتحر الصواب، و ليتم عليه، ثم يسلم و يسجد سجدتين» [5] و هذا نص.
و روى ثوبان [6] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لكل سهو سجدتان
[1] عبد الله بن ميمون الأسود المكي القداح، و ثقة أغلب من ترجم له، من أصحاب الإمام الصادق مولى بني مخزوم له كتاب، من فقهائنا. رجال الشيخ: 225، و الفهرست: 103، و تنقيح المقال 2: 220.
[2] التهذيب 2: 195 حديث 768، و الاستبصار 1: 380 حديث 1438.
[3] التهذيب 2: 196 حديث 772، و الاستبصار 1: 380 حديث 1441، و من لا يحضره الفقيه 1: 230 حديث 35.
[4] علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي- أبو شبل- عم الأسود و عبد الرحمن ابنا يزيد، و خال إبراهيم من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين و من التابعين الكبار و رؤسائهم و زهادهم، اشترك مع أمير المؤمنين في صفين و خضب سيفه و أصيب برجله مات سنة 62 هجرية.
تهذيب التهذيب 7: 276، و طبقات الفقهاء: 58، و رجال الشيخ: 72، و تنقيح المقال 2: 258.
[5] سنن ابن ماجة 1: 382 حديث 1211 و 1212 باختلاف لا يضر في اللفظ و السند.
[6] ثوبان بن يجدد، أبو عبد الله، من أهل السراة- موضع بين مكة و المدينة- كان من أهل اليمن ابتاعه النبي و أعتقه بالمدينة شهد بدرا و روى عن النبي، و روى عنه أبو أسماء الرحبي و جبير بن نفير و ابن أبي الجعد، نزل الشام و توفي بها سنة 54 هجرية.
الإصابة 1: 205، و الاستيعاب 1: 210، و التأريخ الكبير 2: 181، و الجرح و التعديل 2: 469.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 450