و روى إسماعيل الجعفي [2] و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل [3].
و أخبارنا أكثر من أن تحصى.
مسألة 192 [حكم الشك بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع و الاثنين و الأربع]
إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا و غلب في ظنه أحدهما بني عليه و ليس عليه شيء و ان تساوت ظنونه بنى على الأكثر و تمم فاذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته ان كانت ركعتين فركعتين و ان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
و قال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين [4]، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و ان شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود و رواه في القديم عن أبي بكر و عمر و علي (عليه السلام)، و في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء و شريح، و في الفقهاء ربيعة و مالك و الثوري [5].
و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد و به قال
[1] الكافي 3: 350 حديث 1، و التهذيب 2: 176 حديث 701، و الاستبصار 1: 363 حديث 1378.
[2] إسماعيل بن جابر الجعفي، راوي حديث الأذان من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق و الامام الكاظم (عليهم السلام)، و ثقة أغلب من ترجم له، و من أصحاب الأصول و الكتب و قد رواها صفوان و غيره عنه.
رجال الشيخ: 105 و 147 و 243، و رجال النجاشي: 26، و الفهرست: 15 و 48، و الخلاصة:
8 و 2، و جامع الرواة 1: 93، و تنقيح المقال 1: 130.
[3] التهذيب 2: 176 حديث 702، و الاستبصار 1: 363 حديث 1379.
[4] الام 1: 130، و الام (مختصر المزني): 17، و المجموع 4: 107، و بداية المجتهد 1: 191.