responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 445

في الركعتين الأولتين فأعد [1].

و روى إسماعيل الجعفي [2] و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل [3].

و أخبارنا أكثر من أن تحصى.

مسألة 192 [حكم الشك بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع و الاثنين و الأربع]

إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا و غلب في ظنه أحدهما بني عليه و ليس عليه شيء و ان تساوت ظنونه بنى على الأكثر و تمم فاذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته ان كانت ركعتين فركعتين و ان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.

و قال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين [4]، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و ان شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود و رواه في القديم عن أبي بكر و عمر و علي (عليه السلام)، و في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء و شريح، و في الفقهاء ربيعة و مالك و الثوري [5].

و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد و به قال


[1] الكافي 3: 350 حديث 1، و التهذيب 2: 176 حديث 701، و الاستبصار 1: 363 حديث 1378.

[2] إسماعيل بن جابر الجعفي، راوي حديث الأذان من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق و الامام الكاظم (عليهم السلام)، و ثقة أغلب من ترجم له، و من أصحاب الأصول و الكتب و قد رواها صفوان و غيره عنه.

رجال الشيخ: 105 و 147 و 243، و رجال النجاشي: 26، و الفهرست: 15 و 48، و الخلاصة:

8 و 2، و جامع الرواة 1: 93، و تنقيح المقال 1: 130.

[3] التهذيب 2: 176 حديث 702، و الاستبصار 1: 363 حديث 1379.

[4] الام 1: 130، و الام (مختصر المزني): 17، و المجموع 4: 107، و بداية المجتهد 1: 191.

[5] بداية المجتهد 1: 191، و المجموع 4: 111.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست