responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 444

و أما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شيء من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه يدخل فيه المؤمن و الكافر.

و أما الحج فلا يجب عليه، لأنه قد فعل الحج و النبي (صلى الله عليه و آله) لما قيل له: أ لعامنا هذا أم للأبد قال: «للأبد» [1] و لم يفصل، و من ادعى أن عليه اعادة الحج فعليه الدلالة.

مسألة 191 [حكم الشك في الركعتين الأولتين]

من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2]، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد [3]، و به قال في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و إذا استأنف برءت ذمته بيقين و إذا بنى و مضى فيها فليس على براءة ذمته دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف [5].

و روى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت


[1] صحيح مسلم 2: 883 حديث 141، و سنن النسائي 5: 178، 179، و سنن ابن ماجة 2: 992، 1022 حديث 2980، 3074، و مسند أحمد بن حنبل 4: 175.

[2] الام 1: 131، و المحلى 4: 171، و بلغة السالك لأقرب المسالك 1: 137، و شرح فتح القدير 1: 371.

[3] المجموع 4: 111.

[4] المجموع 4: 111.

[5] التهذيب 2: 176 حديث 700، و الاستبصار 1: 363 حديث 1377.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست