اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 444
و أما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شيء من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه يدخل فيه المؤمن و الكافر.
و أما الحج فلا يجب عليه، لأنه قد فعل الحج و النبي (صلى الله عليه و آله) لما قيل له: أ لعامنا هذا أم للأبد قال: «للأبد» [1] و لم يفصل، و من ادعى أن عليه اعادة الحج فعليه الدلالة.
مسألة 191 [حكم الشك في الركعتين الأولتين]
من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2]، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد [3]، و به قال في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و إذا استأنف برءت ذمته بيقين و إذا بنى و مضى فيها فليس على براءة ذمته دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف [5].
و روى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت
[1] صحيح مسلم 2: 883 حديث 141، و سنن النسائي 5: 178، 179، و سنن ابن ماجة 2: 992، 1022 حديث 2980، 3074، و مسند أحمد بن حنبل 4: 175.
[2] الام 1: 131، و المحلى 4: 171، و بلغة السالك لأقرب المسالك 1: 137، و شرح فتح القدير 1: 371.