اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 446
في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [1].
و قال الحسن البصري: يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة و به قال أبو هريرة و أنس [2].
و قال أبو حنيفة: ان كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و ان تكرر ذلك تحرى في الصلاة و اجتهد [3] فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس [4].
و روى الحسين بن أبي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و اربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد [5].
و أخبارنا أكثر من ان تحصى.
و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين فاذا استقر التمام سجد