responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446

في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [1].

و قال الحسن البصري: يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة و به قال أبو هريرة و أنس [2].

و قال أبو حنيفة: ان كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و ان تكرر ذلك تحرى في الصلاة و اجتهد [3] فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس [4].

و روى الحسين بن أبي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و اربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد [5].

و أخبارنا أكثر من ان تحصى.

و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين فاذا استقر التمام سجد


[1] المجموع 4: 111.

[2] المجموع 4: 111.

[3] اللباب 1: 99، و شرح فتح القدير 1: 370، و المجموع 4: 111، و بداية المجتهد 1: 191.

[4] الكافي 3: 353 حديث 7، و التهذيب 2: 184 حديث 733 و فيه عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس.

[5] الكافي 3: 351 حديث 2 و فيه (يقصد)، و التهذيب 2: 185 حديث 736.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست