responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 217

ليس على وجوبه دليل.

و أيضا روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره [1]. فدل على ان المسنون مسح الظاهر.

مسألة 184 [في مقدار ما يقع عليه اسم المسح]

قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، و سواء مسحه بيده أو بأي شيء كان [2].

و قال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع [3] فقدر الممسوح و الممسوح به، حتى قال: ان مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة، لم يجزه.

و قال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه [4].

و هذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة و التقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لان ذلك يتناوله الاسم، و لان ذلك مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 185 [حكم الخف إذا أصاب أسفله نجاسة]

إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا. و به قال الشافعي قديما [5] و قال: عفي له عن


[1] سنن أبى داود 1: 42 حديث 162، و سنن الدارقطني 1: 205 حديث 4 و تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 1: 160 و فيها ما لفظه: «عن على رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، و قد رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يمسح على ظاهر خفيه».

[2] المجموع 1: 522، و المغني لابن قدامة 1: 298، و كفاية الأخيار 1: 31، و مغني المحتاج 1: 67.

[3] المبسوط للسرخسى 1: 100، و الهداية 1: 28، و المجموع 1: 522، و المغني لابن قدامة 1: 298، و شرح فتح القدير 1: 103.

[4] المبسوط للسرخسى 1: 100.

[5] المنهل العذب 3: 266.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست