اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 216
حنيفة و الأوزاعي [1] و هو الذي يصححه أصحاب الشافعي، و هو قوله في الجديد [2]، و قال في القديم لا يبطل [3].
و هذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فان فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، و أعاد المسح على الخف. و ان كان قد زالت، استأنف الوضوء و المسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء [4].
مسألة 183 [المسنون في مسح الخف]
قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله [5] و به قال عبد الله بن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و الزهري، و مالك [6].
و قال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، و روي ذلك عن أنس بن مالك، و جابر، و الشعبي، و النخعي، و الأوزاعي، و الثوري، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [7].
و هذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: ان ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة ان هذا الموضع مجمع عليه، و ما عداه
[5] المحلى 2: 111، و المجموع 1: 516، و المغني لابن قدامة 1: 297، و بداية المجتهد 1: 18، و تفسير القرطبي 6: 103، و مغني المحتاج 1: 67، و كفاية الأخيار 1: 32، و تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1: 160.
[6] الموطأ 1: 38، و الام (مختصر المزني): 10، و المجموع 1: 521، و تفسير القرطبي 6: 103، و المغني لابن قدامة 1: 297.
[7] الموطأ 1: 38، و المحلى 2: 111، و المجموع 1: 521، و المغني لابن قدامة 1: 297، و بداية المجتهد 1: 18، و تفسير القرطبي 6: 103، و شرح فتح القدير 1: 102.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 216