responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 216

حنيفة و الأوزاعي [1] و هو الذي يصححه أصحاب الشافعي، و هو قوله في الجديد [2]، و قال في القديم لا يبطل [3].

و هذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فان فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، و أعاد المسح على الخف. و ان كان قد زالت، استأنف الوضوء و المسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء [4].

مسألة 183 [المسنون في مسح الخف]

قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله [5] و به قال عبد الله بن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و الزهري، و مالك [6].

و قال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، و روي ذلك عن أنس بن مالك، و جابر، و الشعبي، و النخعي، و الأوزاعي، و الثوري، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [7].

و هذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: ان ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة ان هذا الموضع مجمع عليه، و ما عداه


[1] المجموع 1: 527، و تفسير القرطبي 6: 103.

[2] ألام 1: 36، و المجموع 1: 511 و 527، و تفسير القرطبي 6: 103.

[3] المجموع 1: 527.

[4] انظر المسألة المتقدمة برقم: 181.

[5] المحلى 2: 111، و المجموع 1: 516، و المغني لابن قدامة 1: 297، و بداية المجتهد 1: 18، و تفسير القرطبي 6: 103، و مغني المحتاج 1: 67، و كفاية الأخيار 1: 32، و تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1: 160.

[6] الموطأ 1: 38، و الام (مختصر المزني): 10، و المجموع 1: 521، و تفسير القرطبي 6: 103، و المغني لابن قدامة 1: 297.

[7] الموطأ 1: 38، و المحلى 2: 111، و المجموع 1: 521، و المغني لابن قدامة 1: 297، و بداية المجتهد 1: 18، و تفسير القرطبي 6: 103، و شرح فتح القدير 1: 102.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست